الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: ذَاتِ الشُّهُورِ [ وَهِيَ ] الَّتِي لَا تَحِيضُ ، وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ .
تَعْتَدُّ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ مَعَ الدُّخُولِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَفِي الْيَائِسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنَّهُمَا تَعْتَدَّانِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَالْأُخْرَى لَا عِدَّةَ عَلَيْهِمَا ، وَهِيَ الْأَشْهَرُ .
وَحَدُّ الْيَأْسِ: أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَقِيلَ: فِي الْقُرَشِيَّةِ وَالنَّبَطِيَّةِ سِتِّينَ سَنَةً .
وَلَوْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ ، اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إجْمَاعًا ، وَهَذِهِ تُرَاعِي الشُّهُورَ وَالْحِيَضَ ، فَإِنْ سَبَقَتْ الْأَطْهَارَ ، فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ ، وَكَذَا إنْ سَبَقَتْ الشُّهُورَ .
أَمَّا لَوْ رَأَتْ فِي الثَّالِثِ حَيْضًا ، وَتَأَخَّرَتْ الثَّانِيَةُ أَوْ الثَّالِثَةُ ، صَبَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ؛ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَهِيَ أَطْوَلُ عِدَّةً .
وَفِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ تَصْبِرُ سَنَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
وَنَزَّلَهَا الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ: عَلَى احْتِبَاسِ الدَّمِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ .
وَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ مَرَّةً ، ثُمَّ بَلَغَتْ الْيَأْسَ ، أَكْمَلَتْ الْعِدَّةَ بِشَهْرَيْنِ .
وَلَوْ اسْتَمَرَّ بِالْمُعْتَدَّةِ الدَّمُ مُشْتَبِهًا ، رَجَعَتْ إلَى عَادَتِهَا فِي زَمَانِ الِاسْتِقَامَةِ وَاعْتَدَّتْ بِهِ .
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ، اعْتَبَرَتْ صِفَةَ الدَّمِ ، وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ .
وَلَوْ اشْتَبَهَ ، رَجَعَتْ إلَى عَادَةِ نِسَائِهَا ، وَلَوْ اخْتَلَفْنَ ، اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ .
وَلَوْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ، إلَّا فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ .
وَمَتَى طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ الْهِلَالِ ، اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَهِلَّةٍ ، وَلَوْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَائِهِ ، اعْتَدَّتْ بِهِلَالَيْنِ ، وَأَخَذَتْ مِنْ الثَّالِثِ بِقَدْرِ الْفَائِتِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: تَكْمُلُ ثَلَاثِينَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .