التَّاسِعَةُ: إذَا اشْتَرَى عَبْدًا فِي الذِّمَّةِ ، وَدَفَعَ [ الْبَائِعُ إلَيْهِ ] عَبْدَيْنِ ؛ وَقَالَ: اخْتَرْ أَحَدَهُمَا ، فَأَبَقَ وَاحِدٌ ؛ قِيلَ: [ يَكُونُ التَّالِفُ بَيْنَهُمَا ، ] [ وَ ] يَرْتَجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ .
فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَهُ ، وَإِلَّا كَانَ الْمَوْجُودُ لَهُمَا ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى انْحِصَارِ حَقِّهِ فِيهِمَا ؛ وَلَوْ قِيلَ: التَّالِفُ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَبْدِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ ، كَانَ حَسَنًا ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ مَوْهُومٌ .