"التَّاسِعُ"إذَا سَكَنَتْ فِي مَنْزِلِهَا ، وَلَمْ تُطَالِبْ بِمَسْكَنٍ ، فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا التَّطَوُّعُ بِالْأُجْرَةِ .
وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَتْ مَسْكَنًا فَسَكَنَتْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى حَيْثُ يُسْكِنُهَا لَا حَيْثُ تَتَخَيَّرُ