"الرَّابِعَةُ": إذَا ادَّعَى بُنُوَّتَهُ اثْنَانِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ، حُكِمَ بِهَا .
وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ .
وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَحَدَهُمَا ، فَلَا تَرْجِيحَ بِالْيَدِ ، إذْ لَا حُكْمَ لَهَا فِي النَّسَبِ ، بِخِلَافِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ لِلْيَدِ فِيهِ أَثَرًا .