الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ وَهِيَ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا ضَمِنَ عُهْدَةَ الثَّمَنِ لَزِمَهُ دَرْكُهُ ، فِي كُلِّ مَوْضِعِ يَثْبُتُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ مِنْ رَأْسٍ ، أَمَّا لَوْ تَجَدَّدَ الْفَسْخُ بِالتَّقَابُلِ ، أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنُ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَكَذَا لَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ سَابِقٍ ، أَمَّا لَوْ طَالَبَ بِالْأَرْشِ ، رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ ثَابِتٌ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .