الشَّرْطُ الرَّابِعُ: كَمَالُ الْعَقْلِ فَلَا يُقْتَلُ الْمَجْنُونُ ، سَوَاءٌ قَتَلَ مَجْنُونًا أَوْ عَاقِلًا ، وَتَثْبُتُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .
وَكَذَا الصَّبِيُّ ، لَا يُقْتَلُ بِصَبِيٍّ وَلَا بِبَالِغٍ .
أَمَّا لَوْ قَتَلَ الْعَاقِلُ ثُمَّ جُنَّ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَوَدُ .
وَفِي رِوَايَةٍ يُقْتَصُّ مِنْ الصَّبِيِّ ، إذَا بَلَغَ عَشْرًا وَفِي أُخْرَى إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ .
وَالْوَجْهُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ مَحْضٌ ، يَلْزَمُ أَرْشُهُ الْعَاقِلَةَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً