( الْخَامِسَةُ ) : لَوْ اشْتَرَكَ عَبْدٌ وَامْرَأَةٌ فِي [ قَتْلِ ] حُرٍّ ، فَلِلْأَوْلِيَاءِ قَتْلُهُمَا وَلَا رَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ ، إلَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَنْ نِصْفِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى مَوْلَاهُ الزَّائِدُ .
وَلَوْ قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ ، كَانَ لَهُمْ اسْتِرْقَاقُ الْعَبْدِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ زَائِدَةً عَنْ نِصْفِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَوْلَاهُ مَا فَضَلَ وَإِنْ قَتَلُوا الْعَبْدَ ، وَقِيمَتُهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ أَوْ أَقَلَّ فَلَا رَدَّ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ دِيَةُ جِنَايَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ اسْتَوْعَبَ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَإِلَّا كَانَ الْفَاضِلَة لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ أَوَّلًا .