( الثَّانِيَةُ ) : إذَا ادَّعَى الْقَتْلَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، الْأَقْرَبُ أَنَّهَا تُسْمَعُ وَيَسْتَفْصِلُهُ الْقَاضِي ، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَلْقِينًا بَلْ تَحْقِيقًا لِلدَّعْوَى .
وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ، قِيلَ: طُرِحَتْ دَعْوَاهُ وَسَقَطَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ، إذْ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِهَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ