فهرس الكتاب

الصفحة 2801 من 2979

( الثَّانِيَةُ ) : إذَا ادَّعَى الْقَتْلَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، الْأَقْرَبُ أَنَّهَا تُسْمَعُ وَيَسْتَفْصِلُهُ الْقَاضِي ، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَلْقِينًا بَلْ تَحْقِيقًا لِلدَّعْوَى .

وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ، قِيلَ: طُرِحَتْ دَعْوَاهُ وَسَقَطَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ، إذْ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِهَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت