وَأَمَّا أَحْكَامُهُ: فَمَسَائِلُ الْأُولَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ أَنْ يُنْشِئَ إحْرَامًا آخَرَ ، حَتَّى يُكْمِلَ أَفْعَالَ مَا أَحْرَمَ لَهُ .
فَلَوْ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا وَدَخَلَ مَكَّةَ ، وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ نَاسِيًا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ دَمٌ ، وَحَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَظْهَرُ .
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا ، قِيلَ: بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ فَصَارَتْ حَجَّةً مَبْتُولَةً ، وَقِيلَ: بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الثَّانِي بَاطِلًا ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ