فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 2979

الثَّانِي: فِي الْمُسْتَقْبِلِ وَيَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْعِلْمِ بِجِهَةِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ جَهِلَهَا عُوِّلَ عَلَى الْأَمَارَاتِ الْمُفِيدَةِ لِلظَّنِّ .

وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ ، قِيلَ: يَعْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِ .

وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُخْبِرُ أَوْثَقَ فِي نَفْسِهِ ، عَوَّلَ عَلَيْهِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إلَى الِاجْتِهَادِ فَأَخْبَرَهُ كَافِرٌ ، قِيلَ: لَا يُعْمَلُ بِخَبَرِهِ .

وَيَقْوَى [ عِنْدِي ] أَنَّهُ: إنْ كَانَ أَفَادَهُ الظَّنَّ ، عَمِلَ بِهِ .

وَيُعَوِّلُ عَلَى قِبْلَةِ الْبَلَدِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى الْغَلَطِ .

وَمَنْ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِاجْتِهَادِ كَالْأَعْمَى ، يُعَوِّلُ عَلَى غَيْرِهِ .

وَمَنْ فَقَدَ الْعِلْمَ وَالظَّنَّ ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا .

صَلَّى الصَّلَاةَ الْوَاحِدِةَ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ ، لِكُلِّ جِهَةٍ مَرَّةً .

وَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ ، صَلَّى مِنْ الْجِهَاتِ مَا يَحْتَمِلُهُ الْوَقْتُ ، وَإِنْ ضَاقَ إلَّا عَنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، صَلَّاهَا إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ .

وَالْمُسَافِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ .

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ .

فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيَنْحَرِفُ إلَى الْقِبْلَةِ كُلَّمَا انْحَرَفَتْ الدَّابَّةُ .

فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتَقْبَلَ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ .

وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ ، أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلًا .

وَكَذَا الْمُضْطَرُّ إلَى الصَّلَاةِ - مَاشِيًا - مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ .

وَلَوْ كَانَ الرَّاكِبُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفَرَائِضِ الصَّلَاةِ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اخْتِيَارًا ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت