"الرَّابِعَةُ": لَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَقَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ: وَلَوْ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
وَلَوْ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا غَيْرِ الزَّوْجِ ، فَفَسَخَ ، سَقَطَ حُكْمُ الظِّهَارِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ