الثَّامِنَةُ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثِّيَابِ السُّودِ مَا عَدَا الْعِمَامَةِ ، وَالْخُفِّ ، وَفِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ رَقِيقٍ لِلرِّجَالِ ، فَإِنْ حَكَى مَا تَحْتَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ فَوْقَ الْقَمِيصِ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يُصَلِّيَ فِي عِمَامَةٍ لَا حَنَكَ لَهَا ، وَيُكْرَهُ اللِّثَامُ لِلرَّجُلِ ، وَالنِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ مَنَعَ [ عَنْ ] الْقِرَاءَةِ حَرُمَ .
وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي قَبَاءٍ مَشْدُودٍ إلَّا فِي الْحَرْبِ ، وَأَنْ يَؤُمَّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ ، وَأَنْ يَصْحَبَ شَيْئًا مِنْ الْحَدِيدِ بَارِزًا ، وَفِي ثَوْبٍ يُتَّهَمُ صَاحِبُهُ .
وَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي خَلْخَالٍ لَهُ صَوْتٌ ، وَيُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ صُورَةٌ .