الْفَصْلُ الثَّانِي فِي قِسْمَتِهِ يُقَسَّمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ: ثَلَاثَةٌ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ: سَهْمُ اللَّهِ ، وَسَهْمُ رَسُولِهِ ، وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبَى ، وَهُوَ الْإِمَامُ ( ع ) ، وَبَعْدَهُ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ .
وَمَا كَانَ قَبَضَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْإِمَامُ ، يَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِهِ .
وَثَلَاثَةٌ: لِلْأَيْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَقِيلَ: بَلْ يُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .
وَيُعْتَبَرُ فِي الطَّوَائِفِ الثَّلَاثِ ، انْتِسَابُهُمْ إلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْأُبُوَّةِ .
فَلَوْ انْتَسَبُوا بِالْأُمِّ خَاصَّةً ، لَمْ يُعْطَوْا مِنْ الْخُمُسِ شَيْئًا عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ كُلِّ طَائِفَةٍ ، بَلْ لَوْ اقْتَصَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ عَلَى وَاحِدٍ جَازَ .