الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِي الْأَحْكَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا دَخَلَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ بِالدُّخُولِ ، سَوَاءٌ طَالَتْ مُدَّتُهَا أَوْ قَصُرَتْ ، طَالَبَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تُطَالِبْ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مَهْجُورَةٌ وَالدُّخُولُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ ، هُوَ الْوَطْءُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا وَلَا يَجِبُ بِالْخَلْوَةِ ، وَقِيلَ: يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .