الثَّانِيَةُ: إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ ، أَمَّا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ ، رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ بِمَا قَابَلَ الْمُسْتَحِقَّ ، وَكَانَ فِي الْبَاقِي بِالْخِيَارِ ؛ فَإِنْ فَسَخَ رَجَعَ بِمَا قَابَلَهُ عَلَى الْبَائِعِ خَاصَّةً .