الثَّالِثُ فِي الْمُظَاهَرَةِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ .
فَلَا تَقَعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى النِّكَاحِ .
وَأَنْ تَكُونَ طَاهِرًا طُهْرًا ، لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ، إذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا وَكَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ .
وَلَوْ كَانَ غَائِبًا صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَهِيَ يَائِسَةٌ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ وَفِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ تَرَدُّدٌ ، وَالْمَرْوِيُّ اشْتِرَاطُهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ مُسْتَنَدُهُ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ وَهَلْ يَقَعُ بِالْمُسْتَمْتَعِ بِهَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْوُقُوعُ .
وَفِي الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ ، تَرَدُّدٌ وَالْمَرْوِيُّ أَنَّهُ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَمَعَ الدُّخُولِ يَقَعُ .
وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ دُبُرًا ، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، مَجْنُونَةً أَوْ عَاقِلَةً .
وَكَذَا يَقَعُ بِالرَّتْقَاءِ وَالْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ .