فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2979

الثَّالِثُ فِي الْمُظَاهَرَةِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ .

فَلَا تَقَعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى النِّكَاحِ .

وَأَنْ تَكُونَ طَاهِرًا طُهْرًا ، لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ، إذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا وَكَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ .

وَلَوْ كَانَ غَائِبًا صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَهِيَ يَائِسَةٌ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ وَفِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ تَرَدُّدٌ ، وَالْمَرْوِيُّ اشْتِرَاطُهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ مُسْتَنَدُهُ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ وَهَلْ يَقَعُ بِالْمُسْتَمْتَعِ بِهَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْوُقُوعُ .

وَفِي الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ ، تَرَدُّدٌ وَالْمَرْوِيُّ أَنَّهُ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَمَعَ الدُّخُولِ يَقَعُ .

وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ دُبُرًا ، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، مَجْنُونَةً أَوْ عَاقِلَةً .

وَكَذَا يَقَعُ بِالرَّتْقَاءِ وَالْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت