فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 2979

( الرَّابِعَةُ ) : إذَا اشْتَرَكَ حُرٌّ وَعَبْدٌ فِي قَتْلِ حُرٍّ عَمْدًا .

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا وَيَرُدُّوا إلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ ، أَوْ يَقْتُلُوا الْحُرَّ وَيُؤَدِّي سَيِّدُ الْعَبْدِ إلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ يُسْلِمُ الْعَبْدَ إلَيْهِمْ ، أَوْ يَقْبَلُوا الْعَبْدَ .

وَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ عَلَى الْحُرِّ سَبِيلٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ مَعَ قَتْلِهِمَا يُؤَدُّونَ إلَى الْحُرِّ نِصْفَ دِيَتِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، مَا لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الزَّائِدُ .

وَإِنْ قَتَلُوا الْعَبْدَ ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ زَائِدَةً عَنْ نِصْفِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ ، أَدَّوْا إلَى مَوْلَاهُ الزَّائِدَ ، فَإِنْ اسْتَوْعَبَ الدِّيَةَ ، وَإِلَّا كَانَ تَمَامُ الدِّيَةِ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَفِي هَذِهِ اخْتِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ ، وَمَا اخْتَرْنَاهُ أَنْسَبُ بِالْمَذْهَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت