الثَّانِي فِي: السُّنَّةِ ] وَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً: بَائِنٌ ، وَرَجْعِيٌّ ، وَطَلَاقُ الْعِدَّةِ فَالْبَائِنُ: مَا لَا يَصِحُّ مَعَهُ الرَّجْعَةُ ، وَهُوَ سِتَّةٌ: طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالْيَائِسَةِ ، وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُبَارَأَةِ مَا لَمْ يَرْجِعَا فِي الْبَذْلِ ، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بَيْنَهَا رَجْعَتَانِ وَالرَّجْعِيِّ هُوَ الَّذِي لِلْمُطَلِّقِ مُرَاجَعَتُهَا فِيهِ ، سَوَاءٌ رَاجَعَ أَوْ لَمْ يُرَاجِعْ وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ: فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الشَّرَائِطِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ غَيْرِ طُهْرِ الْمُوَاقَعَةِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ آخَرَ ، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا [ غَيْرَهُ ] ، فَإِنْ نَكَحَتْ وَخَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَاعْتَمَدَ مَا اعْتَمَدَهُ أَوَّلًا ، حَرُمَتْ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ [ زَوْجًا ] غَيْرَهُ ، فَإِنْ نَكَحَتْ ثُمَّ خَلَتْ فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ فَعَلَ كَالْأَوَّلِ حَرُمَتْ فِي التَّاسِعَةِ [ تَحْرِيمًا ] مُؤَبَّدًا .
وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، مَا لَمْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ .
وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ صَحَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعِدَّةِ .
وَكُلُّ امْرَأَةٍ اسْتَكْمَلَتْ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، حَرُمَتْ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمُطَلِّقِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ ، رَاجَعَهَا أَوْ تَرَكَهَا