فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 2979

الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَوْصَافِ الْمُسْتَحِقِّ .

الْوَصْفُ الْأَوَّلُ: الْإِيمَانُ فَلَا يُعْطَى كَافِرًا ، وَلَا مُعْتَقِدًا لِغَيْرِ الْحَقِّ .

وَمَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَجُوزُ صَرْفُ الْفِطْرَةِ خَاصَّةً إلَى الْمُسْتَضْعَفِ .

وَتُعْطَى الزَّكَاةُ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ أَطْفَالِ غَيْرِهِمْ .

وَلَوْ أَعْطَى مُخَالِفٌ زَكَاتَهُ لِأَهْلِ نِحْلَتِهِ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ أَعَادَ .

الْوَصْفُ الثَّانِي: الْعَدَالَةُ .

وَقَدْ اعْتَبَرَهَا كَثِيرٌ .

وَاعْتَبَرَ آخَرُونَ ، مُجَانَبَةَ الْكَبَائِرِ كَالْخَمْرِ وَالزِّنَا ، دُونَ الصَّغَائِرِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فِي جُمْلَةِ الْفُسَّاقِ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ .

الْوَصْفُ الثَّالِثُ: أَلَّا يَكُونَ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ .

كَالْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَالْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا وَالزَّوْجَةِ ، وَالْمَمْلُوكِ .

وَيَجُوزُ دَفْعُهَا ، إلَى مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْسَابِ وَلَوْ قَرُبُوا ، كَالْأَخِ وَالْعَمِّ .

وَلَوْ كَانَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ: عَامِلًا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَكَذَا الْغَازِي ، وَالْغَارِمُ ، وَالْمُكَاتَبُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ ، لَكِنْ يَأْخُذُ هَذَا مَا زَادَ عَنْ نَفَقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي سَفَرِهِ كَالْحُمُولَةِ .

الْوَصْفُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا .

فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ زَكَاةُ غَيْرِهِ ، وَيَحِلُّ لَهُ زَكَاةُ مِثْلِهِ فِي النَّسَبِ .

وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْهَاشِمِيُّ مِنْ كِفَايَتِهِ مِنْ الْخُمْسِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ ، وَقِيلَ: لَا يَتَجَاوَزْ قَدْرَ الضَّرُورَةِ .

وَيَجُوزُ لِلْهَاشِمِيِّ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَنْدُوبَةَ مِنْ هَاشِمِيٍّ وَغَيْرِهِ .

وَاَلَّذِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ ، مِنْ وَلَدِ هَاشِمٍ [ خَاصَّةً ] ، عَلَى الْأَظْهَرِ .

وَهُمْ الْآنَ: أَوْلَادُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْعَبَّاسِ ، وَالْحَارِثِ ، وَأَبِي لَهَبٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت