التَّاسِعَةُ: لَوْ كَفَلَ بِرَأْسِهِ ، أَوْ بَدَنِهِ ، أَوْ بِوَجْهِهِ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَبَّرُ بِذَلِكَ عَنْ الْجُمْلَةِ عُرْفًا ، وَلَوْ تَكَفَّلَ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَاقْتَصَرَ ، لَمْ يَصِحَّ ، إذْ لَا يُمْكِنُ إحْضَارُ مَا شَرَطَ مُجَرَّدًا ، وَلَا يَسْرِي إلَى الْجُمْلَةِ .