( السَّابِعَةُ ) : لَوْ وَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ، فَعَزَلَهُ قَبْلَ الْقِصَاصِ ثُمَّ اسْتَوْفَى ، فَإِنْ عَلِمَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ .
أَمَّا لَوْ عَفَا الْمُوَكِّلُ ثُمَّ اسْتَوْفَى وَلَمَّا يَعْلَمْ ، فَلَا قِصَاصَ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِلْمُبَاشَرَةِ ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ غَارٌّ .