مَسَائِلُ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى": لَوْ كَانَ لِدَارٍ عُلُوٌّ وَسُفْلٌ ، فَطَلَب أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَتَهَا ، بِحَيْثُ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ ، بِمُوجِبِ التَّعْدِيلِ ؛ جَازَ ، وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ .
وَلَوْ طَلَبَ انْفِرَادَهُ بِالسُّفْلِ أَوْ الْعُلْوِ ، لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ .
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا .