"الْعَاشِرَةُ": لَوْ أَقَرَّ بِوَارِثَيْنِ أَوْلَى مِنْهُ ، فَصَدَّقَهُ كُلُّ وَاحِدٍ [ مِنْهُمَا ] عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ ، وَيَثْبُتُ الْمِيرَاثُ ، وَدَفَعَ إلَيْهِمَا مَا فِي يَدِهِ .
وَلَوْ تَنَاكَرَا بَيْنَهُمَا ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِمَا .
وَلَوْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ أَوْلَى مِنْهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ أَوْلَى مِنْهُمَا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ ، دَفَعَ الْمَالَ إلَى الثَّانِي .
وَإِنْ كَذَّبَهُ دَفَعَ الْمُقِرُّ إلَى الْأَوَّلِ الْمَالَ .
وَغَرِمَهُ لِلثَّانِي .
وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مُسَاوِيًا لِلْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْأَوَّلُ ، دَفَعَ الْمُقِرُّ إلَى الثَّانِي مِثْلَ نِصْفِ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ .