: الْمَقْصِدُ الثَّانِي فِي: تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْإِبْطَالَ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى: إذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ، وَقَدْ هَلَكَتْ لَمْ يُقْبَلْ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عِنْدِي ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، لَزِمَهُ الْمَالُ .