الْمَقْصِدُ الثَّانِي فِي: الْمُبْهَمَةِ وَفِيهَا مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، أُلْزِمَ التَّفْسِيرَ ، فَإِنْ فَسَّرَ بِمَا يُتَمَوَّلُ قُبِلَ ، وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا .
وَلَوْ فَسَّرَ بِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَمَوُّلِهِ كَقِشْرِ اللَّوْزَةِ وَالْجَوْزَةِ لَمْ يُقْبَلْ .
وَكَذَا لَوْ فَسَّرَ الْمُسْلِمُ ، بِمَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالًا .
وَكَذَا لَوْ فَسَّرَهُ ، بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُمْلَكُ ، كَالسِّرْجِينِ النَّجِسِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ .
أَمَّا لَوْ فَسَّرَهُ بِكَلْبِ الصَّيْدِ ، أَوْ الْمَاشِيَةِ ، أَوْ كَلْبِ الزَّرْعِ ، قُبِلَ .
وَلَوْ فَسَّرَهُ بِرَدِّ السَّلَامِ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ ، بِالْإِخْبَارِ عَنْ ثُبُوتِ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ .