وَأَمَّا أَحْكَامُهُ: فَتَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ الْأُولَى: خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، لَا يَثْبُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعُقُودِ عَدَا الْبَيْعِ ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدٍ عَدَا النِّكَاحِ وَالْوَقْفِ ، وَكَذَا الْإِبْرَاءُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ ، إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ .