الْقَوْلُ فِي: الْإِطْعَامِ وَيَتَعَيَّنُ الْإِطْعَامُ فِي الْمُرَتَّبَةِ ، مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الصِّيَامِ .
وَيَجِبُ إطْعَامُ الْعَدَدِ [ الْمُعْتَبَرِ ] ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ ، وَقِيلَ: مُدَّانِ وَمَعَ الْعَجْزِ مُدٌّ ، وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ ، وَلَا يَجْزِي إعْطَاءُ مَا دُونَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ ، وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ إطْعَامِ الْعَدَدِ .
وَلَا يَجُوزُ التَّكْرَارُ عَلَيْهِمْ ، مِنْ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ ، مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَدَدِ وَيَجُوزُ مَعَ التَّعَذُّرِ .
وَيَجِبُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ .
وَلَوْ أَعْطَى مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى قُوتِ الْبَلَدِ ، جَازَ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ إدَامًا ، أَعْلَاهُ اللَّحْمُ ، وَأَوْسَطُهُ الْخَلُّ ، وَأَدْوَنُهُ الْمِلْحُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْعَدَدَ ، مُتَفَرِّقِينَ وَمُجْتَمِعِينَ ، إطْعَامًا وَتَسْلِيمًا .
وَيَجْزِي إخْرَاجُ الْحِنْطَةِ [ وَالشَّعِيرِ ] وَالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ .
وَلَا يَجْزِي إطْعَامُ الصِّغَارِ ، مُنْفَرِدِينَ ، وَيَجُوزُ مُنْضَمِّينَ .
وَلَوْ انْفَرَدُوا اُحْتُسِبَ الِاثْنَانُ بِوَاحِدٍ .
وَيُسْتَحَبُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى [ إطْعَامِ ] الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ هُوَ بِحُكْمِهِمْ ، كَالْأَطْفَالِ .
وَفِي الْمَبْسُوطِ: يُصْرَفُ إلَى مَنْ يُصْرَفُ إلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ .
وَمَنْ لَا يَجُوزُ هُنَاكَ لَا يَجُوزُ هُنَا ، وَالْوَجْهُ جَوَازُ إطْعَامِ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ .
وَلَا يَجُوزُ إطْعَامُ الْكَافِرِ .
وَكَذَا النَّاصِبُ