فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 2979

الثَّانِي فِي: أَحْكَامِ الِاصْطِيَادِ وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ وَالْوَثَنِيُّ آلَتَهُمَا فَقَتَلَاهُ لَمْ يَحِلَّ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ آلَتُهُمَا مِثْلَ أَنْ يُرْسِلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ ، أَوْ اخْتَلَفَا كَأَنْ يُرْسِلَ أَحَدُهُمَا كَلْبًا وَالْآخَرُ سَهْمًا ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْإِصَابَة فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ وَقْتَيْنِ ، إذَا كَانَ أَثَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآلَتَيْنِ قَاتِلًا .

وَلَوْ أَثْخَنَهُ الْمُسْلِمُ ، فَلَمْ تَعُدْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً ، ثُمَّ ذَفَّفَ عَلَيْهِ الْآخَرُ حَلَّ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ الْمُسْلِمُ .

وَلَوْ انْعَكَسَ الْفَرْضُ لَمْ يَحِلَّ .

وَلَوْ اشْتَبَهَ الْحَالَانِ حَرُمَ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ .

وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِ كَلْبَانِ ، أَرْسَلَ أَحَدَهُمَا ، وَاسْتَرْسَلَ الْآخَرَ ، فَقَتَلَا لَمْ يَحِلَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت