الثَّانِي فِي: أَحْكَامِ الِاصْطِيَادِ وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ وَالْوَثَنِيُّ آلَتَهُمَا فَقَتَلَاهُ لَمْ يَحِلَّ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ آلَتُهُمَا مِثْلَ أَنْ يُرْسِلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ ، أَوْ اخْتَلَفَا كَأَنْ يُرْسِلَ أَحَدُهُمَا كَلْبًا وَالْآخَرُ سَهْمًا ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْإِصَابَة فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ وَقْتَيْنِ ، إذَا كَانَ أَثَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآلَتَيْنِ قَاتِلًا .
وَلَوْ أَثْخَنَهُ الْمُسْلِمُ ، فَلَمْ تَعُدْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً ، ثُمَّ ذَفَّفَ عَلَيْهِ الْآخَرُ حَلَّ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ الْمُسْلِمُ .
وَلَوْ انْعَكَسَ الْفَرْضُ لَمْ يَحِلَّ .
وَلَوْ اشْتَبَهَ الْحَالَانِ حَرُمَ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ .
وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِ كَلْبَانِ ، أَرْسَلَ أَحَدَهُمَا ، وَاسْتَرْسَلَ الْآخَرَ ، فَقَتَلَا لَمْ يَحِلَّ .