الطَّرَفُ الرَّابِعُ: فِي التَّنَازُعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأَوَّلُ": إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْمَهْرِ ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا إشْكَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِاحْتِمَالِ تَجَرُّدِ الْعَقْدِ عَنْ الْمَهْرِ لَكِنَّ الْإِشْكَالَ لَوْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا ، نَظَرًا إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ .
وَلَا إشْكَالَ لَوْ قُدِّرَ الْمَهْرُ ، وَلَوْ بِأَرُزَّةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِمَالَ مُتَحَقِّقٌ ، وَالزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ وَصْفِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا .
أَمَّا لَوْ اعْتَرَفَ بِالْمَهْرِ ، ثُمَّ ادَّعَى تَسْلِيمَهُ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا .