فُرُوعٌ [ الْأَوَّلُ ] : لَوْ قَالَ: اُقْتُلْنِي أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ ، لَمْ يُسَغْ الْقَتْلُ ، لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَرْفَعُ الْحُرْمَةَ وَلَوْ بَاشَرَ ، لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ ، لِأَنَّهُ [ كَانَ مُمَيِّزًا ] أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْإِذْنِ ، فَلَا يَتَسَلَّطُ الْوَارِثُ .