كِتَابُ اللِّعَانِ [ وَالنَّظَرُ فِي أَرْكَانِهِ وَأَحْكَامِهِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ ] وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: [ الرُّكْنُ ] الْأَوَّلُ فِي السَّبَبِ وَهُوَ شَيْئَانِ: [ السَّبَبُ ] الْأَوَّلُ: الْقَذْفُ وَلَا يَتَرَتَّبُ اللِّعَانُ بِهِ ، إلَّا عَلَى رَمْيِ الزَّوْجَةِ الْمُحْصَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، بِالزِّنَا قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ، مَعَ دَعْوَى الْمُشَاهَدَةِ ، وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ .
فَلَوْ رَمَى الْأَجْنَبِيَّةَ تَعَيَّنَ الْحَدُّ ، وَلَا لِعَانَ .
وَكَذَا لَوْ قَذَفَ الزَّوْجَةَ وَلَمْ يَدَّعِ الْمُشَاهَدَةَ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَقْذُوفَةُ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ ، سُقُوطُ اللِّعَانِ فِي حَقِّ الْأَعْمَى بِالْقَذْفِ لِتَعَذُّرِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ .