[ الثَّالِثُ فِي: مَرَاتِبِ الْإِنْكَارِ ] وَمَرَاتِبُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثٌ: بِالْقَلْبِ ، وَهُوَ يَجِبُ وُجُوبًا مُطْلَقًا ، وَبِاللِّسَانِ ، وَبِالْيَدِ .
وَيَجِبُ دَفْعُ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ أَوَّلًا .
كَمَا إذَا عَرَفَ أَنَّ فَاعِلَهُ يَنْزَجِرُ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ .
وَكَذَا إنْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي ، وَعَرَفَ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبٍ مِنْ الْإِعْرَاضِ وَالْهَجْرِ وَجَبَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَرْفَعُهُ ، انْتَقَلَ إلَى الْإِنْكَارِ بِاللِّسَانِ ، مُرَتِّبًا لِلْأَيْسَرِ فِي الْقَوْلِ فَالْأَيْسَرِ .
وَلَوْ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا بِالْيَدِ ، مِثْلِ الضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ جَازَ .
وَلَوْ افْتَقَرَ إلَى الْجِرَاحِ أَوْ الْقَتْلِ هَلْ يَجِبُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .