فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2979

[ الثَّالِثُ فِي: مَرَاتِبِ الْإِنْكَارِ ] وَمَرَاتِبُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثٌ: بِالْقَلْبِ ، وَهُوَ يَجِبُ وُجُوبًا مُطْلَقًا ، وَبِاللِّسَانِ ، وَبِالْيَدِ .

وَيَجِبُ دَفْعُ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ أَوَّلًا .

كَمَا إذَا عَرَفَ أَنَّ فَاعِلَهُ يَنْزَجِرُ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ .

وَكَذَا إنْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي ، وَعَرَفَ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبٍ مِنْ الْإِعْرَاضِ وَالْهَجْرِ وَجَبَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .

وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَرْفَعُهُ ، انْتَقَلَ إلَى الْإِنْكَارِ بِاللِّسَانِ ، مُرَتِّبًا لِلْأَيْسَرِ فِي الْقَوْلِ فَالْأَيْسَرِ .

وَلَوْ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا بِالْيَدِ ، مِثْلِ الضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ جَازَ .

وَلَوْ افْتَقَرَ إلَى الْجِرَاحِ أَوْ الْقَتْلِ هَلْ يَجِبُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت