"التَّاسِعَةُ": إذَا ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ بُنُوَّتَهُ ، قُبِلَ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي أَبًا ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ النَّسَبِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ ، حُرًّا كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ عَبْدًا ، مُسْلِمًا [ كَانَ ] أَوْ كَافِرًا .
وَكَذَا لَوْ كَانَ أُمًّا ، وَلَوْ قِيلَ: لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا مَعَ التَّصْدِيقِ ، كَانَ حَسَنًا وَلَا يُحْكَمُ بِرِقِّهِ وَلَا بِكُفْرِهِ إذَا وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ إنْ أَقَامَ الْكَافِرُ بَيِّنَةً بِبُنُوَّتِهِ ، وَإِلَّا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ لِمَكَانِ الدَّارِ ، وَإِنْ لَحِقَ نَسَبُهُ بِالْكَافِرِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .