فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 2979

الثَّالِثُ: فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ ، وَالْمُرَتَّبَةِ بِقَتْلِ الْخَطَإِ ، مَعَ الْمُبَاشَرَةِ لَا مَعَ التَّسْبِيبِ .

فَلَوْ طَرَحَ حَجَرًا ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ نَصَبَ سِكِّينًا ، فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَعَثَرَ عَاثِرٌ فَهَلَكَ بِهَا ، ضَمِنَ الدِّيَةَ دُونَ الْكَفَّارَةِ .

وَتَجِبُ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا .

وَكَذَا تَجِبُ بِقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَعَلَى الْمَوْلَى بِقَتْلِهِ عَبْدَهُ وَلَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْكَافِرِ ، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ مُعَاهَدًا ، اسْتِنَادًا إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ .

وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مَعَ الْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِ وَلَا ضَرُورَةَ ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ .

وَلَوْ ظَنَّهُ كَافِرًا ، فَلَا دِيَةَ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .

وَلَوْ كَانَ أَسِيرًا .

قَالَ الشَّيْخُ: ضَمِنَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ ، لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لِلْأَسِيرِ عَلَى التَّخَلُّصِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ .

وَإِذَا قُبِلَ مِنْ الْعَامِدِ الدِّيَةُ ، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا .

وَلَوْ قُتِلَ قَوَدًا هَلْ تَجِبُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا تَجِبُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ الْجِنَايَةِ سَبَبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت