وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ مَرَّةً ، وَفِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ مَرَّتَيْنِ .
وَلَوْ أَخَلَّ بِهِمَا ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا - عَامِدًا - بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْجُلُوسُ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ ، وَالشَّهَادَتَانِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ، وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .
وَصُورَتُهُمَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، [ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ] ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ .
وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّشَهُّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمَا يُحْسِنُ مِنْهُ ، مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ مَا لَا يُحْسِنُ مِنْهُ .
وَمَسْنُونُ هَذَا الْقِسْمِ: أَنْ يَجْلِسَ مُتَوَرِّكًا .
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُخْرِجَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا ، فَيَجْعَلُ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ إلَى الْأَرْضِ ، وَظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ إلَى بَاطِنِ الْأَيْسَرِ .
وَأَنْ يَقُولَ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ تَحْمِيدٍ وَدُعَاءٍ .