"الرَّابِعَةُ": لَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ تَتَبُّعُ حُكْمِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، لَكِنْ لَوْ زَعَمَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، أَنَّ الْأَوَّلَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْجَوْرِ ، لَزِمَهُ النَّظَرُ فِيهِ .
وَكَذَا لَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا يُبْطِلُ حُكْمَ الْأَوَّلِ ؛ أَبْطَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ ، أَمْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ .