الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْإِشْهَادُ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ ، يَسْمَعَانِ الْإِنْشَاءَ ، سَوَاءٌ قَالَ لَهُمَا: اشْهَدَا أَوْ لَمْ يَقُلْ"وَسَمَاعُهُمَا التَّلَفُّظَ ، شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ ."
حَتَّى لَوْ تَجَرَّدَ عَنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَقَعْ ، وَلَوْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ الْأُخَرُ .
وَكَذَا لَا يَقَعُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ، وَلَا بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ .
وَمِنْ فُقَهَائِنَا مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِنْشَاءِ ، ثُمَّ شَهِدَ الْآخَرُ بِهِ بِانْفِرَادٍ ، لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ .
أَمَّا لَوْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ يُشْتَرَطْ الِاجْتِمَاعُ .
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِنْشَاءِ ، وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ يُقْبَلْ