فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 2979

الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْإِشْهَادُ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ ، يَسْمَعَانِ الْإِنْشَاءَ ، سَوَاءٌ قَالَ لَهُمَا: اشْهَدَا أَوْ لَمْ يَقُلْ"وَسَمَاعُهُمَا التَّلَفُّظَ ، شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ ."

حَتَّى لَوْ تَجَرَّدَ عَنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَقَعْ ، وَلَوْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ الْأُخَرُ .

وَكَذَا لَا يَقَعُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ، وَلَا بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ .

وَمِنْ فُقَهَائِنَا مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِنْشَاءِ ، ثُمَّ شَهِدَ الْآخَرُ بِهِ بِانْفِرَادٍ ، لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ .

أَمَّا لَوْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ يُشْتَرَطْ الِاجْتِمَاعُ .

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِنْشَاءِ ، وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ يُقْبَلْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت