وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، لَا مُنْفَرِدَاتٍ ، وَلَا مُنْضَمَّاتٍ إلَى الرِّجَالِ ، وَلَوْ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، ثُمَّ أَشْهَدَ ، كَانَ الْأَوَّلُ لَغْوًا ، وَوَقَعَ حِينَ الْإِشْهَادِ ، إذَا أَتَى بِاللَّفْظِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْإِنْشَاءِ