فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2979

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، لَا مُنْفَرِدَاتٍ ، وَلَا مُنْضَمَّاتٍ إلَى الرِّجَالِ ، وَلَوْ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، ثُمَّ أَشْهَدَ ، كَانَ الْأَوَّلُ لَغْوًا ، وَوَقَعَ حِينَ الْإِشْهَادِ ، إذَا أَتَى بِاللَّفْظِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْإِنْشَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت