السَّابِعَةُ: كُلُّ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَاهُ يَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا أَوْ مَأْذُونًا فِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ الثَّوْبِ النَّجِسِ .
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا فِي ثَوْبَيْنِ دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، سَاتِرَةً جَمِيعَ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ عَلَى تَرَدُّدٍ فِي الْقَدَمَيْنِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عُرْيَانًا ، إذَا سَتَرَ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ .
وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا ، سَتَرَهُمَا بِمَا وَجَدَهُ وَلَوْ بِوَرَقِ الشَّجَرِ .
وَمَعَ عَدَمِ مَا يَسْتُرُ بِهِ ، يُصَلِّي عُرْيَانًا قَائِمًا ، إنْ كَانَ يَأْمَنُ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ .
وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ صَلَّى جَالِسًا ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ يُومِئُ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .