فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 2979

السَّابِعَةُ: كُلُّ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَاهُ يَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا أَوْ مَأْذُونًا فِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ الثَّوْبِ النَّجِسِ .

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا فِي ثَوْبَيْنِ دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، سَاتِرَةً جَمِيعَ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ عَلَى تَرَدُّدٍ فِي الْقَدَمَيْنِ .

وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عُرْيَانًا ، إذَا سَتَرَ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ .

وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا ، سَتَرَهُمَا بِمَا وَجَدَهُ وَلَوْ بِوَرَقِ الشَّجَرِ .

وَمَعَ عَدَمِ مَا يَسْتُرُ بِهِ ، يُصَلِّي عُرْيَانًا قَائِمًا ، إنْ كَانَ يَأْمَنُ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ .

وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ صَلَّى جَالِسًا ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ يُومِئُ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت