التَّاسِعَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنَانِ ، أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَاخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْصَرُ بِنِيَّتِهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ الرَّهْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ .