فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 2979

( الثَّالِثَةُ ) : لَوْ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ امْرَأَتَانِ ، قُتِلَتَا بِهِ وَلَا رَدَّ ، إذْ لَا فَاضِلَ لَهُمَا عَنْ دِيَتِهِ .

وَلَوْ كُنَّ أَكْثَرُ ، كَانَ لِلْوَلِيِّ قَتْلُهُنَّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ دِيَتِهِنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، إنْ كُنَّ مُتَسَاوِيَاتٍ فِي الدِّيَةِ وَإِلَّا أَكْمَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ دِيَتَهَا بَعْدَ وَضْعِ أَرْشِ جِنَايَتِهَا ، وَلَوْ اشْتَرَكَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُهُمَا ، وَيَخْتَصُّ الرَّجُلُ بِالرَّدِّ وَفِي ( الْمِقْنَعَةِ ) يُقَسِّمُ الرَّدَّ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ ، وَلَوْ قَتَلَ الْمَرْأَةَ ، فَلَا رَدَّ ، وَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ ، رَدَّتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَقِيلَ: نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكُلُّ مَوْضِعٍ يُوجِبُ الرَّدَّ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى الِاسْتِيفَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت