فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2979

[ النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي: مُتَعَلَّقِ النَّذْرِ ] وَأَمَّا مُتَعَلَّقُ النَّذْرِ: فَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ طَاعَةً ، مَقْدُورًا لِلنَّاذِرِ .

فَهُوَ إذًا مُخْتَصٌّ بِالْعِبَادَاتِ: كَالْحَجِّ ، وَالصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالْهَدْيِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْعِتْقِ .

[ مَسَائِلُ الْحَجِّ: ] أَمَّا الْحَجُّ فَنَقُولُ: لَوْ نَذَرَهُ مَاشِيًا لَزِمَ ، وَيَتَعَيَّنُ مِنْ بَلَدِ النَّذْرِ ، وَقِيلَ: مِنْ الْمِيقَاتِ .

وَلَوْ حَجَّ رَاكِبًا مَعَ الْقُدْرَةِ ، أَعَادَ .

وَلَوْ رَكِبَ بَعْضًا ، قَضَى الْحَجَّ وَمَشَى مَا رَكِبَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ، أَعَادَ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بِسَنَةٍ ، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ خُلْفِ النَّذْرِ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ .

وَلَوْ عَجَزَ النَّاذِرُ عَنْ الْمَشْيِ ، حَجَّ رَاكِبًا ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ سِيَاقُ بَدَنَةٍ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

وَيَحْنَثُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ رَاكِبًا فَمَشَى وَيَقِفُ نَاذِرُ الْمَشْيِ فِي السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى شَبَهِ الْمَاشِي .

وَالْوَجْهُ الِاسْتِحْبَابُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ يَسْقُطُ هُنَا عَادَةً .

وَيَسْقُطُ الْمَشْيُ عَنْ نَاذِرِهِ بَعْدَ طَوَافِ النِّسَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت