"الثَّامِنَةُ": إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قِيلَ: يَلْزَمُ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ ، وَلَوْ شَرَطَ لَهَا مَهْرًا ، إنْ أَخْرَجَهَا إلَى بِلَادِهِ ، وَأَقَلَّ مِنْهُ إنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ ، فَأَخْرَجَهَا إلَى بَلَدِ الشِّرْكِ لَمْ يَجِبْ إجَابَتُهُ وَلَزِمَ الزَّائِدُ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا إلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ ، كَانَ الشَّرْطُ لَازِمًا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .