الثَّالِثُ فِي: أَحْكَامِهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشُرْبِهَا ، وَآخَرُ بِقَيْئِهَا ، وَجَبَ الْحَدُّ .
وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوبُ الْحَدِّ لَوْ شَهِدَا بِقَيْئِهَا ، نَظَرًا إلَى التَّعْلِيلِ الْمَرْوِيِّ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، لِاحْتِمَالِ الْإِكْرَاهِ عَلَى بُعْدٍ ، وَلَعَلَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ يَنْدَفِعُ ، بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاقِعًا ، لَدَفَعَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا لَوْ ادَّعَاهُ ، فَلَا حَدَّ .