"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": إذَا اخْتَلَفَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ ، فِي مَالِ الْكِتَابَةِ ، أَوْ فِي الْمُدَّةِ أَوْ فِي النُّجُومِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ .
وَلَوْ قِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ زِيَادَةَ الْمَالِ وَالْمُدَّةِ ، كَانَ حَسَنًا .