الْقَوْلُ فِي: النِّيَّةِ وَالْمُرَاعَى نِيَّةُ الدَّافِعِ إنْ كَانَ مَالِكًا .
وَإِنْ كَانَ سَاعِيًا أَوْ الْإِمَامَ أَوْ وَكِيلًا جَازَ أَنْ يَتَوَلَّى النِّيَّةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّافِعِ وَالْمَالِكِ .
وَالْوَلِيُّ عَنْ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ يَتَوَلَّى النِّيَّةَ ، أَوْ مَنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ ، كَالْإِمَامِ وَالسَّاعِي .
وَتَتَعَيَّنُ عِنْدَ الدَّفْعِ ، وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الدَّفْعِ لَمْ أَسْتَبْعِدْ جَوَازَهُ .
وَحَقِيقَتُهَا: الْقَصْدُ إلَى الْقُرْبَةِ ، وَالْوُجُوبُ أَوْ النَّدْبُ ، وَكَوْنُهَا زَكَاةَ مَالٍ أَوْ فِطْرَةٍ .
وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الْجِنْسِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ .