"الثَّانِيَةُ": قَالَ فِي الْخِلَافِ: إذَا ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُّ ، قُضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مِنْ حَيْثُ وُقُوفُ الشُّفْعَةِ عَلَى ثُبُوتِ الِابْتِيَاعِ ، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَشْبَهُ .