"الثَّانِيَةُ": إذَا اخْتَلَفَا فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمُوَكِّلِ ، فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ ، كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ .
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جُعْلٍ ، قِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ كَالْوَدِيعَةِ وَهُوَ قَوْلٌ مَشْهُورٌ وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، أَمَّا الْوَصِيُّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْإِنْفَاقِ ؛ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ فِيهِ دُونَ تَسْلِيمِ الْمَالِ إلَى الْمُوصَى لَهُ .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ مَعَ الْيَتِيمِ إذَا أَنْكَرَ الْقَبْضَ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ .
وَكَذَا الشَّرِيكُ وَالْمُضَارِبُ وَمَنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ ضَالَّةٌ .