( الرَّابِعَةُ ) : إذَا اشْتَرَكَ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ ، أَوْ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي قَتْلِ ذِمِّيٍّ ، فَعَلَى الشَّرِيكِ الْقَوَدُ وَيَقْتَضِي الْمَذْهَبُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ نِصْفَ دِيَتِهِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامِدًا وَالْآخَرُ خَاطِئًا ، كَانَ الْقِصَاصُ عَلَى الْعَامِدِ بَعْدَ الرَّدِّ ، لَكِنْ هَذَا الرَّدُّ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، وَكَذَا لَوْ شَارَكَهُ سَبُعٌ ، لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ ، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ نِصْفَ دِيَتِهِ .