مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى: الْمِسْكُ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي فَأْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُفْتَقْ ، وَفَتْقُهُ أَحْوَطُ .
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُنْذَرَ لِلظُّرُوفِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقِيصَةَ ، وَلَا يَجُوزُ وَضْعُ مَا يَزِيدُ إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الظُّرُوفِ مِنْ غَيْرِ وَضْعٍ .